الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
304
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 18 : يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحد فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضا والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه وربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . ( 1 ) أقول يقع الكلام في أنّه هل يعتبر أن يضرب ضربتين على الأرض أو يكفى ضربة واحدة وهنا أقوال ثلاثة : الأوّل : كفاية ضربة واحدة مطلقا للغسل أو الوضوء . الثاني : لزوم ضربتين مطلقا للغسل أو الوضوء . الثالث : التفصيل بكفاية ضربة واحدة للوضوء ولزوم ضربتين للغسل ولا يوجد دليل للتفصيل إلّا ما توهّمه بعض من رواية محمد بن مسلم وهي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين « 1 » وإن كان هذا الخبر
--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل .